Crime Increase: Study Between Sharia and Law
DOI:
https://doi.org/10.31918/twejer.1923.20الملخص
يعنى هذا البحث بأحكام مسألة سراية الجناية في الشريعة الإسلامية، ويقابلها في القانون الوضعي موضوع جناية الضرب أو الجرح المفضي. والمقصود بالسراية: حدوث مضاعفات أو آثار نتيجة الجناية، تؤدي إلى اتساع الجرح، أو إتلاف عضوٍ آخر، أو فقدان إحدى المنافع، أو موت النفس البشرية. أما الإفضاء في الاصطلاح القانوني فقد استعمل للضرب أو الجرح الذي، ينتهي إلى: عاهة مستديمة، أو الموت. وبهذا يتفق معنى (السراية) في الشريعة، مع معنى (الإفضاء) في القانون.
وتناول البحث في ثناياه الحديث عن أحكام سراية الجناية في الأطراف وفي النفس عند المذاهب السنية الأربعة المشهورة، المذهب: الحنفي، المالكي، الشافعي، الحنبلي، ثم بيان الرأي الراجح لأقوالهم. وتناول أيضاَ أحكام الضرب أو الجرح المفضي إلى عاهة مستديمة أو إلى الموت في قانون العقوبات العراقي وقانون العقوبات المصري، ومن ثم قارن بين الآراء والأحكام الفقهية والقانونية، كما وبيّن أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما.