Return to Investigation or Trial Proceeding in Iraqi Legislation
DOI:
https://doi.org/10.31918/twejer.1922.09الملخص
تعد العودة إلى إجراءات التحقيق والمحاكمة من المسائل التي نظّمها قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، وتنصرف العودة إلى الدعوى الجزائية التي سبقت وتمّ تحريكها سواءً انقضت أم لم تنقضي بعد، فلا إشكالية في العودة عندما تكون الدعوى لا تزال قائمة أو أن وقفها كان بصورة مؤقتة لأسباب دعت ذلك، فالعودة إلى الإجراءات ما هي إلّا إتمام لمسيرة الدعوى بغية تحقيق الأهداف المرجوة منها، أما بعد انقضاء الدعوى فالأصل هو عدم جواز العودة إلى الإجراءات بشأنها، كون العودة في هذه الحالة تمس العديد من المبادئ المستقرة في مجال الإجراءات الجزائية، غير أن المشرع استثنى حالات معينة وأجاز العودة فيها لأسباب واقعية تخص الوصف القانوني للجريمة من جهة والمركز القانوني للمحكوم عليه من جهة أخرى.
وجدير بالإشارة أن المشرع لم يجعل من العودة مقتصراً على تشديد العقوبة أو البراءة من التهمة، الأمر الذي يمكن القول معه بأن الغاية من وراء العودة إلى الإجراءات كانت تحقيق العدالة بأكمل وجه ممكن، علماً أن المشرع أبعد من نطاق جواز العودة الحالات التي يكون فيها الحكم قد صدر بالبراءة. وقد تطرقنا إلى مفهوم العودة وصورها في هذا البحث علاوة على بيان أوجه حالات وأسباب العودة إلى إجراءات التحقيق أو المحاكمة في ضوء التشريع العراقي.