السلطات الإجرائية لموظفي الجمارك في مكافحة الجرائم الکمركية
DOI:
https://doi.org/10.31918/twejer.2583.05الكلمات المفتاحية:
الجرائم الجمركية، أعضاء الضبط القضائیة، العقوبات الکمركية، التهرب من الرسوم الجمركية، التهريب، البضائع الممنوعة/المحظورةالملخص
خول قانون الكمارك موظفي الإدارة الكمركية صفة أعضاء الضبط القضائي ضمن نطاق اختصاصهم، إلا أن منحهم هذه الصفة لا يعني انفرادهم حصرا بمباشرة سلطات الضبط القضائي في ما يتعلق بالجرائم المخالفة لأحكام قانون الكمارك. فهذه الصلاحيات أصلا منوطة بأعضاء الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام، كما ورد تعدادهم في المادة (39) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل.
وتجدر الإشارة إلى أن موظفي الإدارة الكمركية يتمتعون بصلاحيات واسعة في مجالي التحري وجمع الاستدلالات، وتمتد سلطاتهم لتشمل إجراءات تدخل ضمن نطاق التحقيق، مثل القبض، والتفتيش، والحجز، ومنع السفر، بل وفي بعض الحالات الاستثنائية يحق لهم مباشرة التحقيق. ونظرا لكون الجريمة الكمركية تعد من الجرائم الاقتصادية ولم يضع لها المشرع تنظيما خاصا فيما يتعلق بإجراءات التحقيق أو التصرف فيه، فإن هذه الإجراءات تنفذ وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.